المدار نيوز:

دخلت اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 ضوابط بقاء المركبات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ في المملكة، وفقًا لما أعلنته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة العامة للمرور.

وتحدد الضوابط مدة بقاء المركبات الخليجية التي يملكها مواطن سعودي أو مقيم غير خليجي، أو المفوّض لأي منهما بقيادتها، داخل المملكة بـ90 يومًا متصلة أو منفصلة خلال فترة 365 يومًا، تُحتسب من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

ومنحت الجهات المختصة المركبات الموجودة داخل المملكة قبل بدء تطبيق الضوابط مهلة تصحيحية مدتها 90 يومًا، تبدأ من 26 أغسطس وتنتهي بنهاية يوم 23 نوفمبر 2026.

ويمكن تصحيح وضع المركبة من خلال إخراجها من المملكة قبل انتهاء المهلة، أو استكمال إجراءات ترسيمها وإصدار لوحات سعودية، عبر تفويض مخلص جمركي وتقديم البيان الجمركي واستيفاء الاشتراطات وسداد الرسوم الجمركية والضريبة.

كما تتيح الضوابط تقديم طلب لتمديد مدة بقاء المركبة قبل انتهاء المدة النظامية، بما لا يتجاوز 30 يومًا، شريطة سريان رخصة المركبة ووثيقة التأمين، على أن تتوفر خدمة طلب التمديد عبر منصة «أبشر».

وتتراوح غرامة تجاوز المدة النظامية بين 1000 و2000 ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وتحميل مالكها أو المفوّض بقيادتها تكاليف السحب والحجز والمبالغ المترتبة عليها.

المصدر: الضريبة والزكاة